ولو ادعت انها تزوجت ودخل ، وطلقها ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
(المقصد الثالث) في الرجعة.
تصح نطقا ، كقوله : راجعت ، وفعلا ، كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة ، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ولا يجب في الرجعة الإشهاد ، بل يستحب.
______________________________________________________
أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقتين باقيتين (١).
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا : العمل بها (٢).
وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على احد أمور ثلاثة.
اما ان يكون الزوج الثاني صغيرا.
أو لم يدخل بها.
أو يكون متعة (٣).
قال طاب ثراه : ولو ادعت انها تزوجت ودخل وطلّق ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، وأراد مراجعتها ، قال : انى أريد أراجعك
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦٤) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ الحديث ١٠.
(٢) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٣٢٣ س ١٠ قال : في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث إلخ.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٦٤) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ قال بعد نقل حديث ١٤ : فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين إلخ.