ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع.
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن ، قبل.
______________________________________________________
فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي ، فيصدقها ويراجعها ، كيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها (١).
قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس الإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع.
أقول : الأول هو المشهور ، وهو مختار الشيخ (٢) والقاضي (٣) وأبي علي (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧).
وأخذ القناع مذهب الصدوقين (٨) (٩) وابن حمزة (١٠).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦٤) باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ص ٢٧٥ الحديث ٢٢.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٧٥) باب طلاق الأخرس الحديث ١ ثمَّ قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما أخذ المقنعة ووضعها على رأسها ما لفظه : فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول إلخ.
(٣) المختلف كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال : ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج.
(٤) المختلف كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال : ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج.
(٥) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ٢٥ قال : ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس إلى قوله : فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة مفهومة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) القواعد : كتاب الفراق ، ص ٦٦ الفصل الثاني في الرجعة ، س ٤ قال : والأخرس بالإشارة الدالة عليها ، وقيل : بأخذ القناع إلخ.
(٨) المقنع ، باب الطلاق ص ١١٩ س ١٥ قال : والأخرس إلى قوله : فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها إلخ.
(٩) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤٠ س ٢ قال : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في رسالته الى قوله : فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها.
(١٠) الوسيلة : في بيان أحكام الرجعة ص ٣٣٠ س ١٣ قال : ويزداد للأخرس واحد وهو كشف