(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني بالدخول : الوطء قبلا أو دبرا ولا تجب بالخلوة.
(الثاني) في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر (١) ، إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد. وتحسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث. وأقل ما تقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة ، بل دلالة الخروج.
______________________________________________________
وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة ولبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت ولا يستهان به ، واستحباب إقامة المأتم وإظهار الحزن والتعزية ثلاثة أيام ، من هذا القبيل. وأمّا عدة الحامل : فان الوجه فيه ، وإن أمن الاختلاط في حقيقة النسب ، لا يؤمن فيه الاختلاط بالبعضية ، لما روى في الاخبار انه يتغذى بنطفته (١) وقد تقدم من ذلك جملة مقنعة في باب بيع الحيوان ، مع ما فيه من التروّي لالتئام الحال وعود الزوجين إلى النكاح في زمان العدة.
قال طاب ثراه : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.
أقول : اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة ، ويستعمل في الحيض ، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين ، أو انه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد ، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر وبالعكس ، وقد ذهب إلى هذه التفاسير الأربعة قوم منهم (٢).
وأمّا الفقهاء فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١٤ ، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ص ٥٠٧ الحديث ١ وفيه (فإنه غذاه بنطفته) وفي حديث ٣ (لان نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه) الى غير ذلك في الروايات.
(٢) لاحظ مجمع البحرين ، والنهاية لابن الأثير ولسان العرب لغة (قرأ).