(الثالث) المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر. وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ثمَّ أعتدت بثلاثة أشهر.
وفي رواية عمار : تصبر سنة ثمَّ تعتد بثلاثة أشهر.
______________________________________________________
وعن الثالث في قوله : دعي الصلاة في أيام أقراءك ، قال بعض الرواة : أنه زيادة في الخبر (١).
وأيضا : لا نمنع كون القرء مقولا على الحيض بالاشتراك ، ويصرف إليه مع القرينة ، وهي ثابتة ، ونحن نبحث عن القرء في العدة ، وما ذكرناه من الأدلة كالقرائن الصارفة له عن إرادة الحيض.
إذا عرفت هذا : فأقلّ زمان تنقضي به عدتها على المختار ستة وعشرون يوما ولحظتان ، والأخيرة ليست من العدة ، بل هي دلالة على الخروج عند المصنف (٢) وعند الشيخ أنها من العدة ، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها (٣) ، وعلى المذهب الأول : تسعة وعشرون يوما ولحظتان. والكلام في اللّحظة الأخيرة من الطهر الرابع هنا كالكلام في اللّحظة الأخيرة من الحيضة الثالثة ثمة.
قال طاب ثراه : وفي رواية عمار : تصبر سنة ثمَّ تعتد بثلاثة أشهر.
أقول : البحث هنا يتوقف على تمهيد مقدمتين.
__________________
(١) سنن البيهقي : ج ٧ باب من قال : الأقراء الحيض ص ٤١٦ س ٦ من الهامش ، قال قال البيهقي : إلى قوله : والأحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بأيام الحيض دون الأقراء.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٤ قال : دليلنا ، الى قوله : ثمَّ رأت الدم لحظة فقد مضى لها ثلاثة أقراء.