ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.
______________________________________________________
الثالث صبرت تمام السنة ثمَّ أعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، وهو قول القاضي (١).
قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.
أقول : هذا هو مذهب الشيخين (٢) (٣) وتلميذه (٤) وابن حمزة (٥) والتقي (٦) وابن إدريس (٧) وذهب السيد الى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر (٨) واختاره ابن زهرة (٩).
احتج الأولون بأن المقتضي للاعتداد زال ، فيزول العدة ، لأن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العدة.
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المقنعة : ص ٨٢ باب عدد النساء س ٢٢ قال : وان كانت قد استوت خمسين سنة الى قوله : لم يكن عليها عدة ، ثمَّ قال بعد أسطر : ومن طلق صبية الى قوله : لم يكن عليها عدة.
(٣) الخلاف : كتاب العدة ، مسألة ١ قال : الأظهر من روايات أصحابنا ان التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة ، لا عدة عليهما.
(٤) المراسم ، ذكر ما يلزم المرأة ، ص ١٦٦ س ١ قال : فمن لا تجب عليها عدة : من لم تبلغ المحيض الى قوله واليائسة من الحيض.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص ٣٢٥ س ١٨ قال : والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها والايسة من المحيض لا عدة عليهما.
(٦) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال : فاما الطلاق الى قوله : وقبل ان تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست فلا عدة عليهما.
(٧) السرائر : باب العدة ص ٣٣٨ س أخر قال : وان كانت لا تحيض لصغر ، أو لكبر بلغ خمسين سنة ، الى ان قال بعد نقل قول السيد : والقول الأخر (أي عدم العدة) أكثر وأظهر بين أصحابنا وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي المفتي إلخ.
(٨) تقدم نقل قول السيد واحتجاجه بالاية عن الانتصار في مسائل العدة.
(٩) الغنية : فصل في العدة ، ص ٦١٦ في الهامش قال : وان كانت لا يحض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا إلخ.