وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما خمسون سنة.
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ، ثمَّ بلغت اليأس ، أكملت العدة بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر ، أو ستة أعتدت بالأشهر.
______________________________________________________
والجواب عن الآية : بمنع دلالتها على ما ذكر ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس منه ، فيكون التقدير : واللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض ، إن ارتبتم ، أي شككتم في كونهن ذوات أقراء وآيسات ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، أي لم يسبق لهن حيض وحصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.
وعن الرواية : بالطعن في سندها ، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق ، والروايات الأول أوضح طريقا.
قال طاب ثراه : وفي حدّ اليأس روايتان ، أشهرهما خمسون سنة.
أقول : هذه رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).
وروى الشيخ عن محمّد بن احمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة التي يئست من المحيض حدّها خمسون سنة (٢).
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، مع إرسالها (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ الحديث ٤.
(٢) التهذيب : ج ١ (١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٣٩٧ الحديث ٥٨.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن بعض