(الرابع) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادّعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
ولو وضعت توأما ، بانت على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الأخر.
ولو طلقها رجعيا ثمَّ مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
______________________________________________________
(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢).
(ب) ستين مطلقا ، قاله العلامة في المنتهى (٣).
(ج) التفصيل : رواه الصدوق في كتابه (٤) واختاره العلامة في أكثر كتبه (٥).
قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت على تردد.
أقول : إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ، ووضعت واحدا ، هل تبين به؟
لصدق الوضع في الجملة ، لكن لا تنكح الا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة ، أو لا تبين الا بوضع الجميع؟
__________________
(١) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ، ص ٥١٦ س ١٦ قال : وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص ٣٣٧ الحديث ١.
(٣) تقدّم.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٦١) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ص ٣٣٣ الحديث ١٠ قال : وروي ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش.
(٥) تقدم نقل مختاره عن المختلف ، وفي القواعد ، كتاب الفراق ، المقصد الرابع في العدة ص ٦٨ س ١٣ قال : اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية.