(السابع) في عدد الإماء والاستبراء.
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر. ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر. ولو أعتقت ثمَّ طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثمَّ أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة ، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه ، وتعتد الأمة من الوفاة
______________________________________________________
فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج ، وان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها (١) وهو المعتمد.
فرع
لو أنفق الولي من ماله ثمَّ تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة ، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة ، لأنها محبوسة لأجله ، ولوجوب ذلك شرعا.
قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر.
أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء.
قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
أقول : المشهور ان عدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام.
__________________
(١) الكافي : ج ٦ باب المفقود ص ١٤٧ الحديث ٢.