بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا أعتدت مع ذلك بالوضع. وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. ولو طلقها الزوج رجعية ثمَّ مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. ولو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية. ولو وطى المولى أمته ثمَّ أعتقها ، أعتدت بثلاثة أقراء. ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ، بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء.
(تتمة)
لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الّا ان تأتي
______________________________________________________
ونقل المصنف (١) والعلامة (٢) عن بعض الأصحاب انها كالأمة.
وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها ، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، إلى قوله : قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الأمة ، حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما (٣).
وكذا في الحداد : المشهور أنها كالحرة.
قال طاب ثراه : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
أقول : يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد ، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة
__________________
(١) الشرائع : في عدة الإماء والاستبراء ، قال : وعدة الذمية إلى قوله : وفي رواية تعتد عدة الأمة ، وهي شاذة.
(٢) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء ص ٧٣ س ٥ قال : والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة.
(٣) الكافي : ج ٦ باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة ، ص ١٧٤ قطعة من حديث ١.