بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الوديعة والعارية
أمّا الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ ، وتفتقر الى القبول قولا كان أو فعلا ، ويشترط فيهما الاختيار. وتحفظ كلّ وديعة بما جرت به العادة. ولو عيّن المالك حرزا اقتصر عليه ، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلّا مع الخوف. وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بموت كل واحد منهما. ولو كانت دابّة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك. والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك. ولا يبرأ بردّها الى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعدّ أو تفريط فردّ مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرأ إلّا بالتسليم
______________________________________________________
كتاب الوديعة والعارية
مقدّمة
الوديعة مشتقة من ودع يدع ، إذا استقرّ وسكن ، تقول : أودعته أودعه ، اى أقررته ، وأسكنه ، وقيل : إنه مشتق من ودع يقال : ودع الشيء يودع إذا كان في خفض وسكون ، وهو قريب من الأول ، وكأنّ المالك سكن الى المستودع واطمأنّ اليه وثوقا بأمانته وأنّه يقوم مقامه في حفظها ، فهو في خفض ودعة من تكلّف