الأوّل ، في الوقف : ويشترط فيه التنجيز والدّوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا. ولو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ ، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا ، وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، والأول مرويّ.
______________________________________________________
الْكَذِبَ» (١) فأخبر سبحانه أنّهم لم يشرع لهم ذلك ، وإنّما هو بوضعهم واصطلاحهم ، كقوله تعالى «إِنْ هِيَ إِلّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ» (٢).
وألفاظ الوقف سنة : وقفت ، وتصدقت ، وحبست ، وسبلت ، وحرمت ، وأبدت ، فوقفت صريح لا يفتقر معه إلى قرينة ، والبواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله : تصدقت بداري صدقة موقوفة ، أو محتبسة ، أو مسبّلة وما ناسبه من الألفاظ الدالّة على إرادة التأبيد.
قال طاب ثراه : ولو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ ، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا ، وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، والأوّل مرويّ.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : هل يصحّ هذا الوقف أم لا؟
فنقول : شرط الوقف التأبيد ، فلو جعله على من ينقرض غالبا ولم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض كالفقراء والمساجد والمشاهد ، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان : نعم (٣)
__________________
(١) المائدة : ١٠٣.
(٢) النجم : ٢٣.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص ١٠٠ س ١٩ قال : فان وقف إنسان شيئا على ولده الى أن قال : كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا إلخ. والنهاية : باب الوقوف وأحكامها ص ٥٩٩ س ١٧ قال : ومتى وقف الإنسان شيئا الى أن قال : فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف إلخ.