بفاحشة ، وهو ما يوجب به الحدّ. وقيل : أدناه أن تؤذي أهله. (١) ولا تخرج هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ، ولا يلزم ذلك في البائن ، ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد
______________________________________________________
الحرة ، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة ، تغليبا لجانب الحرية ، وأخذا بالأحوط.
وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة ، فإنها تعتد كالحرّة ، قاله التقي (١) وهو ظاهر ابن حمزة (٢) وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من مولاها ، لأنها ليست زوجة ، والأصل براءة الذمة من وجوب العدة ، بل يكون عليها الاستبراء ، لأنها ليست زوجة ، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته (٣) ، وجنح إليه العلامة في المختلف (٤) والمعتمد الأول.
لموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (٥) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها (٦).
قال طاب ثراه : وقيل : ان أدناه أن يؤذي أهله.
__________________
(١) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال : وعدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر وعشرا.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٨ س ٢٢ قال : وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها إلى قوله : كانت عدتها عدة الحرائر.
(٣) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٤ قال : والاولى في أم الولد ان لا عدة عليها في موت مولاها إلخ.
(٤) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص ٦٠ س ١٥ قال : ولا بأس بقول ابن إدريس ، إلى ان قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
(٥) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص ٦٠ س ١٥ قال : ولا بأس بقول ابن إدريس ، إلى ان قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ص ١٥٥ قطعة من حديث ١٣٨.