والكلام في العقد والشرائط واللواحق.
وصيغة الخلع ان يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى تتبع بالطلاق
______________________________________________________
فاستفيد من هذا الحديث فوائد.
(أ) مشروعية الخلع.
(ب) لزوم الفدية فيه بقوله (تعطيه حديقته).
(ج) وقوعه بمجرده ، لأنه لم يأمره بالطلاق.
(د) وجوب الاعتداد عنه.
(ه) كونه طلاقا بقوله (هي واحدة).
واما الإجماع : فأطبق المسلمون على جوازه ، وان اختلفوا في مسائله.
قال طاب ثراه : وهل تقع بمجرده؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى تتبع بالطلاق.
أقول : قال المرتضى : تقع بمجرده من غير احتياج الى ان يتبع بالطلاق (١) وهو مذهب أبي على (٢) وظاهر الحسن (٣) والصدوق (٤) والمفيد (٥) وتلميذه (٦) وابن
__________________
(١) الناصريات : في الجوامع الفقهية ، ص ٢١٤ ، المسألة ١٦٥ قال : الخلع فرقة بائنة ، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان : عندنا ان الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق.
(٢) المختلف : القول في أحكام الخلع ص ٤٣ س ١٢ قال : مسألة إلى قوله : قال ابن الجنيد بالأول ، (أي يقع بمجرده) وليس عليه ان يقول لها : قد طلقتك ، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.
(٣) المختلف : القول في أحكام الخلع ص ٤٣ س ١٢ قال : مسألة إلى قوله : قال ابن الجنيد بالأول ، (أي يقع بمجرده) وليس عليه ان يقول لها : قد طلقتك ، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.
(٤) المقنع : باب الطلاق ص ١١٧ س ٣ قال : واما الخلع الى قوله : وقد بانت منه ، وقوله : وكان الخلع له تطليقة واحدة.
(٥) المقنعة : ص ٨١ باب الخلع والمبارات س ٣٤ قال : قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا إلى قوله : فاذا قال لها ذلك فقد بانت منه.
(٦) المراسم : ص ١٦٢ س ٩ قال : فإذا اجابته الى ذلك قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا إلخ.