وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، وان يكون الكراهية منها خاصة صريحا. ولا يجب لو قالت : لأدخلنّ عليك من تكره ، بل يستحب. ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض. ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين ونجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع ان رجعت.
واما اللواحق فمسائل.
(الاولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية.
(الثانية) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء. ويشترط رجوعها في العدة ثمَّ لا رجوع بعدها.
(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر الى عقد جديد في العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ، لانقطاع العصمة بينهما.
______________________________________________________
أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع ، هل يكون طلاقا أو فسخا؟ المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) على الأول ، واختاره العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) بوجوه.
__________________
(١) الناصريات : (في الجوامع الفقهية ص ٢١٤ ، المسألة ١٦٥ قال : الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في انه ينقص من عدد الطلاق ، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في انه طلاق أو فسخ إلخ.
(٢) و (٣) والمختلف : كتاب الطلاق ص ٤٤ س ٥ قال بعد نقل قول السيد : وهو قول ابن الجنيد أيضا ، الى قوله : والمعتمد ما ذهب إليه السيد.
(٤) الإيضاح : ج ٣ ، الباب الثاني في الخلع ص ٣٧٦ س ١٤ قال : والأقرب عندي اختيار المرتضى.