والمبارأة : هو ان يقول : بارأتك على كذا. وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه. ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا. ولا رجوع للزوج الّا ان ترجع هي في البذل. وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. ويجوز ان تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويشترط اتباعها (أي المبارأة) بالطلاق على قول الأكثر.
أقول : ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق (١) وكذا المصنف في الشرائع (٢) وقوله هنا في الواقع يشعر بوجود مخالف ، وهو منقرض أو متروك.
نعم روى الشيخ في الاستبصار مرفوعا الى حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (٣).
وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المبارئة تبين من غير أن تتبعها بالطلاق (٤).
قال الشيخ : أوردنا هذه الاخبار على ما رويت وليس العمل على ظاهرها ، لان المبارات ليس يقع بها فرقة من غير طلاق ، وانما تؤثر في ضرب من الطلاق في ان يقع
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ كتاب الخلع ص ٣٧٣ س ٣ قال : فرق أصحابنا بين الخلع والمبارات فلم يختلفوا في ان المبارات لا يقع الا بلفظ الطلاق.
(٢) الشرائع : كتاب المبارأة س ٥ قال : ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق ، فلو اقتصر المباري على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٨٤) باب حكم المبارأة ص ٣١٩ الحديث ٣.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٨٤) باب حكم المبارأة ص ٣١٩ الحديث ٤.