وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمّي ، وان اختلفت حرف الصلة. وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا. ولو قال : كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف ، ويشترط ان يسمع نطقها شاهدا عدل.
______________________________________________________
تذنيب
الظهار محرم ، لان الله وصفه بالنكر والزور ، فيحرم فعله ، لأنهما قبيحان.
وهنا فرعان :
(أ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل : نعم ، قضية لفعل المنكر ، وقيل : لا لتعقيبه بالعفو فان الله سبحانه قال (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (١).
(ب) لا يصح الظهار من الصبي ، لأن المنكر والزور لا يتحققان في فعل الصبي ، لعدم تكليفه ، والظهار المعتبر هو الموصوف بهما.
قال طاب ثراه : ولو قال : كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف.
أقول : قال الشيخ في المبسوط بالوقوع (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي في المهذب (٤).
__________________
(١) سورة المجادلة ـ ١.
(٢) المبسوط : ج ٥ كتاب الظهار ص ١٤٩ س ٤ قال : فاما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر الى قوله : كان بجميع ذلك مظاهر.
(٣) الوسيلة ، فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤ س ٥ قال : أو عضو من أعضائها وسمى إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ ، باب الظهار ص ٢٩٨ س ١٠ قال : فان شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر الى قوله كان بجميع ذلك مظاهرا.