وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة. ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.
______________________________________________________
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (١).
قال طاب ثراه : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة.
أقول : لا شك ان الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع ، وسماع الشاهدين.
اما الخلع فلمشابهة الطلاق ، أو لكونه قسما من اقسامه على القول بوقوعه مجردا.
واما الظهار فبالإجماع.
ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا.
وهل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله : أنت علي كظهر أمّي ان دخلت الدار ، وان قدم زيد؟ فيه مذهبان :
(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة (٢) (٣) (٤) والصدوق في المقنع (٥) وابن
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن على بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه عن سدير).
(٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الظهار ص ١٥٠ س ١٦ قال : الظهار يقع عاجلا وآجلا ، الى أن قال : والأجل ان يقول : إذا دخلت الدار إلخ.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الظهار ، مسألة ٢٠ قال : الظهار على ضربين الى ان قال : والاخران يكون مشروطا إلخ.
(٤) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٥ س ٢ قال : ثمَّ انه ينقسم قسمين الى قوله : والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط.
(٥) المقنع : باب الطلاق ص ١١٨ س ٢١ قال : فان قال : هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا الى