وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط.
______________________________________________________
وأجيب : بل هو اولى بعدم الوقوع ، لان المكلف لا يرد وقوعه في زمان إيقاعه قطعا ، بخلاف الشرط ، فان المقصود وقوع المشروط عند حصول الشرط ، وهو ممكن الحصول في الحال ، ومع هذا فهو في غير صورة النص.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط.
أقول : اشترط الصدوق (١) والشيخ في الكتابين (٢) (٣) الدخول ، وهو ظاهر القاضي (٤) وأبي علي (٥) واختاره العلامة (٦).
ولم يشترطه المفيد (٧) وتلميذه (٨) وابن زهرة (٩) وابن إدريس (١٠) ونقله عن المرتضى (١١) واختاره فخر المحققين (١٢).
احتج الأولون بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في المرأة التي
__________________
(١) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال : ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله.
(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٦ ، س ١٧ قال : والظهار لا يقع الا على المدخول بها.
(٣) المبسوط : ج ٥ كتاب الظهار ص ١٤٦ س ٢٢ قال : لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٥ قال : ولا يقع إلا بزوجة مدخول بها.
(٥) و (٦) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٣٧ قال : وجعله (أي الدخول) الشيخ أبو جعفر شرطا ، الى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٧) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٣ قال : وان قال لها قبل ان يدخل بها وهي حائض وقع.
(٨) المراسم ، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال : وان تكون زوجته إلخ ولم يشترط الدخول.
(٩) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦١٣ س ١٦ قال : أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها فإنه لا اعتبار بهذا الشرط إلخ.
(١٠) و (١١) السرائر : باب الظهار والإيلاء ، ص ٣٣٣ س ٢٦ قال : أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا إلى قوله وما اخترناه اختيار السيد المرتضى إلخ.
(١٢) الإيضاح : ج ٣ ص ٤٠٨ س ١١ قال : واحتجوا بعموم قوله تعالى الى قوله : المتناول للمدخول بها وغيرها وهو الأصح عندي.