وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطؤة بالملك والمروي أنها كالحرة.
______________________________________________________
لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع بها إيلاء ولا ظهار (١).
ومثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (٢).
احتج الآخرون بعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٣) وهو عام.
قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة.
أقول : هنا مسئلتان.
الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار؟ قال المرتضى (٤) وابن زهرة (٥) والتقي (٦) نعم واختاره المصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨) والمختلف (٩).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤٠.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤١.
(٣) المجادلة : ٣.
(٤) الانتصار ، في نكاح المتعة ص ١١٥ س ١٤ قال : والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها إلخ.
(٥) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦١٣ س ١٤ قال : ومنها ان يكون موجها ذلك الى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا.
(٦) الكافي : فصل في الظهار ص ٣٠٣ س ٣ قال : حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) القواعد في الظهار ص ٨٤ س ٢٥ قال : وهل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف أقربه الوقوع بالمستمتع بها.
(٩) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٨ س ١١ قال : والوجه قول السيد المرتضى.