ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان : أشبههما البطلان.
الثاني ، في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، انتفاعا محلّلا. ويصحّ إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة.
______________________________________________________
وبالثالث قال ابن زهرة (١).
احتجّ الأوّلون : بأنه في الحقيقة حبس ، لانقراض أربابه ، فلا يكون مؤبّدا ، فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. ولأنّه إنما وقف على قوم بأعيانهم ، ولا يتخطّى الى غيرهم ، لقول العسكري عليه السّلام : الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله (٢).
واحتجّ المفيد بان الوقف خرج عن الواقف ، فلا يعود اليه ، والموقوف عليه يملك الوقف ، فيورث عنه كغيره ، بخلاف البطن الأوّل فإنّه وان ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه ، لتعلق حق البطون به ، وليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.
وأجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا ، بل المؤبّد منه ، أمّا ما كان منه في حكم الحبس ، فلا (٣) قال العلامة في المختلف : ولا بأس بقول ابن زهرة ، لانتقال الوقف من الواقف وزوال ملكه عنه (٤).
قال طاب ثراه : ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان : أشبههما البطلان.
أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) صحة الوقف والشرط ، بمعنى أنّه إن احتاج اليه ، ورجع فيه ، صار طلقا ،
__________________
انقرضوا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين.
(١) الجوامع الفقهية : كتاب الغنية ، في الوقف ، ص ٦٠٣ س ٢٠ قال : أو انقرض أربابها جعل ذلك في وجوه البرّ إلخ.
(٢) الفقيه : ج ٤ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، الحديث ١.
(٣) الاحتجاج والجواب منقول عن المختلف : ص ٣٥ من كتاب الوقف ، س ٣ فلاحظ.
(٤) المختلف : في الوقف ، ص ٣٥ س ٦ قال : ولا بأس بقول ابن زهرة إلخ.