وهنا مسائل.
(الأولى) الكفارة تجب بالعود ، وهو ارادة الوطء ، والأقرب انه لا استقرار لوجوبها.
______________________________________________________
(ب) رواية حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شيء (١).
وفي طريقها ابن فضال (٢).
قال طاب ثراه : الكفارة تجب بالعود ، وهو ارادة الوطء ، والأقرب انه لا استقرار لوجوبها.
أقول : كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا ، لقوله تعالى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا) (٣) والعود هو إرادة الوطي. وهل يستقر بنفس الإرادة ، أولا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطي حتى يكفّر؟ أكثر الأصحاب على الثاني ، وبالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد (٤) واختاره العلامة في التحرير (٥) لدلالة الآية عليه.
ويظهر الفائدة في مسائل :
(أ) لو أراد الوطي ثمَّ مات قبله ، وجبت الكفارة على الأول ، ولا يجب على الثاني.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ٤.
(٢) سند الحديث كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران) ولاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا.
(٣) المجادلة : ٣.
(٤) الجامع للشرائع.
(٥) التحرير : ج ٢ ص ٦٢ الفصل الثاني في أحكامه س ٦ قال : فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفارة ، وهل لها استقرار إلخ.