(الثالثة) لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات. وفي رواية كفارة واحدة ، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
______________________________________________________
أما أولا فلكون التزويج معقبا بالفاء ، وهي تقتضي الفورية ، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة.
واما ثانيا فلان حكاية الحديث تشعر به ، حيث قال : فراجعها الأول ولم يقل يزوجها الأول كما في رواية الكناسي (١).
قال طاب ثراه : ولو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة ، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول : هنا مسألتان.
(الاولى) لو ظاهر من اربع بلفظ واحد كقوله : أنتن على كظهر أمي كان كما لو ظاهر من كل واحدة بانفرادها على المشهور من فتاوى علمائنا ، قاله الشيخان (٢) (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦).
وقال أبو علي : لو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب الظهار ص ١٦ الحديث ٢٦.
(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٦ س ٨ قال : وكذلك ان ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد إلخ.
(٣) المقنعة : باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال : وإذا ظهر من أربع نسوة له كان عليه بعدد النساء كفارات.
(٤) الكافي : فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٢ قال : وإذا ظاهر من عدة أزواج حرمن ، ولزمته للغرم على وطء كل منهن كفارة.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٩ س ١٠ قال : وإذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة فظاهر منهن في حاله واحدة إلخ.
(٦) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٤ س ١١ قال : وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعد ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة.