(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط ، وقال بعض الأصحاب : أو بواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
______________________________________________________
ويظهر من فخر المحققين دعوى الإجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد (١) ، فيعود الخلاف الى قولين.
قال طاب ثراه : ولو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط ، وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء.
أقول : هنا مسألتان :
(الأولى) إذا كان الظهار معلقا على شرط ، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه ، قضية للتعليق.
وقال الشيخ في النهاية : أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة (٢) قال المصنف : وهو بعيد (٣) ووجه بعده ان المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلم يحصل الموجب للتحريم ، والأصل بقاء الحل الا مع تيقن السبب ، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.
فهاهنا ثلاثة أصول.
(الأول) أصالة الحل.
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ ، كتاب الظهار ص ٤٢٠ س ١٦ قال : والبحث هو انه إذا كرر الظهار ولم يظهر انه أراد بالثاني تأكيد الأول وفيه خلاف بين الأصحاب إلخ ولازم هذا الكلام انه إذا ظهر ان الثاني تأكيد للأول لا خلاف فيه.
(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ، ص ٥٢٥ س ٧ قال : والضرب الثاني إلى قوله : فمتى واقعها كانت عليه كفارة.
(٣) الشرائع ، الرابع في الأحكام ، السابعة ، قال : ولو كان الوطء هو الشرط الى قوله : وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد ، ولاحظ عبارة النافع أيضا.