(كتاب الإيلاء) ...
ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق والعتاق لم يصح. ولا تنعقد إلّا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء ، أو لا صلاح اللبن. ولا يقع حتى يكون مطلقا ، أو أزيد من أربعة أشهر. ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد. وفي المرأة : الزوجية والدخول. وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : انه لا يقع.
______________________________________________________
حلف ان لا يطأ زوجته ، وأوجب انها يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ، يعنى جامع ، فان الله يغفر له ، وان عزم الطلاق ، فان الله يسمع ذلك منه.
وأما السنة : فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان ، ووجوب المحافظة عليها ، وتعلق الكفارة عند الحنث فيها ، ونصوص الأئمة عليهم السّلام على أخذ مسائله.
واما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه ، وكان طلاقا في الجاهلية ، فنسخ حكمه وبقي محله.
قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان : المروي انه لا يقع.
أقول : بالوقوع قال التقي (١) ونقل عن المفيد في بعض مسائله (٢) ووجهه العموم.
وبالمنع قال الشيخ (٣) والحسن والسيد (٤) وابن إدريس (٥) لقوله تعالى :
__________________
(١) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص ٣٠٢ س ١٧ قال : فان حلف ان لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء فان حنث كفّر.
(٢) لم أعثر عليه.
(٣) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٨ س ١٣ قال : والمتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال.
(٤) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٥ س ٢٢ قال : واما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع بها ، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر إلخ.
(٥) السرائر : باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣١ قال : ومنها ان يكون المولّى منها زوجة دوام.