وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصرّ على الامتناع ثمَّ رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفيء ، أو يطلق ، وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها. ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة.
______________________________________________________
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) الآيتين.
والاستدلال بهذه الآية من وجهين :
(أ) ضرب أربعة أشهر للتربص ، ثمَّ يجبر على احد الأمرين ، الفئة أو الطلاق ، ولا إجبار في المؤجل لعدم وجوب القسمة.
(ب) تعقبه بالطلاق ، وهو غير ثابت في المؤجل ، وانتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.
ولرواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة.
أقول : المشهور ان ضرب المدة بعد المرافعة وما قبلها عفو ، فكأنها بتركها الطلب
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٨ الحديث ٢٢.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الرابع في الإيلاء ، ص ٨٦ س ٢٠ قال : ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمتمتع بها.