اما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما أنها صغيرة.
وما فيه الأمران : كفارة يمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
______________________________________________________
واختاره العلامة (١) وفخر المحققين (٢).
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٣).
ومثلها رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام (٤).
وقال المفيد : من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ (٥) ، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان : التخيير والترتيب (٦).
قال طاب ثراه : أما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما أنها صغيرة.
__________________
عاهدت الله تعالى الى قوله : فالأول حكمه حكم النذر في جميع الاحكام ولزوم الكفارة ، ثمَّ قال في كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ وعلى التخيير في أربعة مواضع إلخ.
(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٢ س ٧ قال : (مسألة) ذهب الشيخان الى ان كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان الى ان قال : والمعتمد اختيار الشيخين.
(٢) الإيضاح : ج ٤ في الكفارات ص ٧٩ س ١٨ قال : كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر ، وهي إلى قوله وهو الأقوى عندي.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٤٧.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٩ الحديث ٢٥.
(٥) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٨ س ٦ قال : ومن نكث عهد الله تعالى إلخ.
(٦) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٨ س ١٣ قال : ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقال في باب القضاء في الديات ص ١١٥ س ٢ : ويجب على قاتل الخطإ الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يستطع إلخ.