مسائل ثلاث.
(الاولى) قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله ونصف في وسطه وربع في أخره. ومن تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفّر بخمسة أصواع من دقيق. ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ، أصبح صائما. والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين. وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين مدّين من طعام ، فان عجز عنه تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله.
______________________________________________________
قال : فان قيل : مع العجز لا كفارة ، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع.
(ه) ان النذران كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان ، وان كان لغيره كفارة يمين ، ووجّه الجمع بين الروايات : حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم ، والصغرى على غيره ، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات ، وعن الصدوق (١).
والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة.
قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
__________________
(١) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ١٥ قال : ان النذر لا يخلو من أحد أمرين اما ان يكون صوما معينا الى قوله : وذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله إلخ.