.................................................................................................
______________________________________________________
العشاء ، ووجب قضائها ، وهل يجب عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصبح فيه؟ قال المرتضى : نعم (١) وبه قال التقي (٢) وأطلق الشيخ في النهاية (٣) وكثير من الأصحاب صوم ذلك اليوم ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب وقال ابن إدريس : بالاستحباب (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
واحتج الأولون برواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السّلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما (٧) وبالإجماع ، وبقوله (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) (٨).
والرواية مرسلة ، والإجماع غير متحقق ، ولا دلالة في الآية على المطلوب ، والأصل البراءة ، وحملها على الاستحباب أشبه.
(الخامس) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة ، وهل يجب عليها الكفارة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال.
__________________
(١) الانتصار : (مسائل الكفارات ص ١٦٥) س ١٦ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية القول : بان من نام عن صلاة العشاء إلخ.
(٢) الكافي : الصوم ، ص ١٨٨ س ١١ قال : فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة الى قوله : ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل ان يصبح صائما إلخ.
(٣) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٢ س ١٥ قال : ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ إلخ.
(٤) تقدّم آنفا.
(٥) لا حظ عبارة النافع.
(٦) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال : ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا.
(٧) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٣ الحديث ١٦.
(٨) الحج : ٧٨.