.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة ، ذكره أبو علي (١) وابن إدريس وأسنده الى بعض الأصحاب (٢) وهو يشعر بتوقفه فيه.
(ب) وجوب كفارة كبرى مخيرة ، قاله القاضي (٣) وهو ظاهر العلامة (٤) (النهاية خ ل).
اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٥).
ومفهوم (في) هنا الوجوب ، لأنها للسبية كما قيل : (في خمس من الإبل شاة) (وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين : وهذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص ولا بظاهر ، والاولى حملها على الاستحباب (٦).
(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع (٧) ووجهه التمسك بالأصل ،
__________________
(١) لم أعثر عليه.
(٢) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٢ س ١١ قال : ولا تجوز للمرأة إلى قوله : وتجز شعرها الى قوله : وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٤ س ١٢ قال : فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام إلخ.
(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٥ قال : ولا تجز شعرها ، فان جزته كان عليها إلخ. وفي بعض النسخ (وهو ظاهر العلامة) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح ، وقال في القواعد : (ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٧) ما لفظه : وقيل : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار ، وقيل : كبيرة مخيرة ، وقيل : لا كفارة إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٥ قطعة من حديث ٢٣.
(٦) الإيضاح : ج ٤ ، كتاب الكفارات ص ٨٢ س ١٩ قال : وهذه الرواية لا تدل إلى أخره.
(٧) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال : (الثانية) في جز المرأة شعرها الى قوله : وقيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية.