الرابع ، في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه ، وأن يكون ممّن يملك ، وأن لا يكون الوقف عليه محرّما فلو وقف على من سيوجد لم يصح ، ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صحّ ، والوقف على البرّ يصرف الى الفقراء ووجه القرب. ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس ، ولو وقف على ذلك الكافر صحّ ، وفيه وجه آخر. ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي وإن كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين ولو كان كافرا انصرف الى فقراء نحلته.
______________________________________________________
الإجماع ، حيث قال : لا خلاف أن الواقف يجوز له ان يشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف ، وأن يتولاه بنفسه من الاستنماء وخراج النماء إلى أربابه على حسب ما شرط في الوقف ، عملا بالأصل ، وبقوله : المؤمنون عند شروطهم (١) وقول العسكري عليه السّلام : الوقف على حسب ما يوقفها أهلها (٢).
قال طاب ثراه : ولو وقف على ذلك الكافر صحّ ، وفيه وجه آخر.
أقول : قال المفيد : ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار كان الوقف باطلا ، وإذا وقف الذمّي ذلك جاز (٣) وهو ظاهر القاضي (٤) والمصنف (٥) وقال ابن الجنيد : فأمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون
__________________
(١) و (٢) تقدّما آنفا.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص ١٠٠ س ٦ قال : وان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ ، تقسيم الوقف حسب الواقف ، ص ٩٢ س ٣ قال : فإن وقف المسلم شيئا على البيع والكنائس ، أو شيء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.