المقصد الثاني في خصال الكفارة.
وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام.
اما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع ، ولا بد من كونها مؤمنة ، أو مسلمة ، وان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزي الابق ما لم يعلم موته ، وأم الولد.
واما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم. ويلزم الحرّ في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر. فاذا صام الحر شهرا ومن الثاني
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل يجزى المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز ، وهو أشبه.
أقول : موضوع المسألة : ان المدبر قبل نقض تدبيره ، هل يجزى عتقه في الكفارة؟
قال في النهاية : لا (١) ، وتبعه القاضي (٢) وقال ابن إدريس : يصح ويكون ذلك نقضا للتدبير (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
__________________
(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٤ قال : ولا يجوز له ان يعتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.
(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ، باب كفارة اليمين ، ص ٤١٤ س ١٦ قال : ولا يجوز عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.
(٣) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٠ س ٣٦ قال : والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة.
(٤) لا حظ عبارة النافع.
(٥) التحرير : ج ٢ في خصال الكفارات ص ١١١ س ٣ قال : اما المدبر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أخره ، إجماعا وان أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء.