واما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد لكل واحد مدّ من الطعام ، وقيل : مدان مع القدرة ، ولا يجزى إعطاؤه لما دون العدد. ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر. ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب ان يضم إليه أدما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح. ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
(مسائل)
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه. وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام ، وقيل : مدان مع القدرة.
أقول : إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين (١) (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤) وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : يجب المدان مع القدرة (٥) (٦) (٧) والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه.
__________________
(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٩ قال : وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد.
(٢) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال : لكل مسكين مد.
(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال : وادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.
(٤) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.
(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.
(٦) المبسوط : ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال : يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة إلخ.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب الظهار (مسألة) (٦٢) قال : يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.