.................................................................................................
______________________________________________________
المفيد (١) وتلميذه (٢) وابن حمزة (٣) وقال في المبسوط : رواه أصحابنا (٤).
(ج) ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز ، قاله الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) والتقي (٧).
(د) ثوبان للمرأة ، وللرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة ، ولا يجزى ما دون ذلك كمئزر أو خمار مفرد للمرأة ، قاله ابن الجنيد (٨).
خاتمة
تشتمل على فصلين :
(الأول) في الإطعام : ويتخير المكفر بين الإطعام والتسليم.
فهاهنا قسمان :
(الأول) الإطعام : وفيه مسائل.
__________________
(١) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال : أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.
(٢) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : لكل واحد منهم ثوبان.
(٣) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة.
(٤) تقدّم نقله آنفا.
(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ٧ قال : فليعط كل واحد منهم ثوبين الى قوله : فان لم يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ١٧ قال : دفع الى كل واحد منهم ثوبين ، فان لم يمكنه وقدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.
(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال : والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب واحد.
(٨) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ان يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها فيهما الصلاة ، ولا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة.