والمسلمون من صلّى إلى القبلة ، والمؤمنون الاثنى عشرية ، وهم الإمامية ، وقيل : مجتنبو الكبائر خاصة.
______________________________________________________
فيها بالعبادة بغير الله تعالى كبيوت النيران والأصنام ، والقرابين للشمس والكواكب ونحوها في أيّ أرض كانت تملك المسلمون الحكم فيها ، فإنّ ذلك غير ممضى ، ولأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها وغلاتها إلى ما يصرفون إليه سهم الله في الغنائم (١) وفصّل العلامة فقال : إن كانت بيوت عبادة الله كالبيع والكنائس صحّ الوقف ، وان كانت بيوت عبادة لغير الله تعالى كبيوت الأصنام والنيران فان الوقف باطل ، وحكمه حكم الأرض المفتوحة إذا فتحها المسلمون ، لأنّا أمرنا لإقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضع معتقداتهم ، فصحّ وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها ، بخلاف بيوت النيران ، فإنها ليست مواضع عبادة الله تعالى (٢).
قال طاب ثراه : والمؤمنون الاثنى عشرية ، وهم الإمامية ، وقيل : مجتنبو الكبائر.
أقول : القول الأوّل مذهب الشيخ في التبيان (٣) وبه قال سلار (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧).
__________________
(١) و (٢) المختلف : في الوقف ، ص ٣٧ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وأمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن إلخ. ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد : والمعتمد أن نقول : إن كانت بيوت عبادة الله صح الوقف كالبيع والكنائس إلخ.
(٣) قال في تفسيره لآية ١٧٢ من سورة البقرة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ إلخ) : هذا الخطاب يتوجه الى جميع المؤمنين ، وقد بينا ان المؤمنين هو المصدق بما وجب عليه. ويدخل فيه الفسّاق إلخ.
(٤) المراسم : ذكر احكام الوقوف والصدقات ، ص ١٩٨ س ١٥ قال : وان قال للإمامية فهو لمن قال بإمامة الاثنى عشر عليهم السّلام.
(٥) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٧٨ س ٣٧ قال : وان وقفه على الإمامية خاصة كان فيمن قال بإمامة الاثنى عشر منهم.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) تحرير الأحكام : الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه ، ص ٢٨٦ (با) قال : إذا وقف على