ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : يصرف الى البرّ.
______________________________________________________
والقطب الكيدري (١) (٢) واختاره ابن إدريس (٣).
وهل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع (٤) وقال القاضي بدخوله (٥).
والثالث لبعض الأصحاب ، وهو متروك.
قال طاب ثراه : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : تصرف الى البرّ.
أقول : هذا هو القول المشهور بين الأصحاب ، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين ، فمع تعذر خصوص المصرف المعين ، لا يبطل عمومه ، لوجوب العمل بقصد الواقف ، وهو اجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. وتردّد المصنف طلبا للدليل ، وأصالة بقاء الملك ، خرج عنه ما نصّ الواقف عليه ، فمع تعذره يرجع اليه مع وجوده ، ومع فقده إلى ورثته ، وهو نادر.
__________________
(١) هو أحد العلماء الأعلام والفقهاء المنقول عنهم فروع الاحكام ، تلميذ ابن حمزة صاحب الوسيلة والواسطة ، له كتاب الإصباح في الفقه ، وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في المختلف وغاية المراد والمسالك وكشف اللثام (منتهى المقال : ج ٣ ص ٦٧ من الألقاب).
(٢) المختلف : في الوقف ، ص ٣٥ س ٢٨ قال بعد نقل مذهب الشيخين : وكذا قال : القطب الكيدري.
(٣) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٧٩ س ٧ قال : وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه الى أن قال : من يلي داره إلخ.
(٤) فتواه فيما بأيدينا من كتبه سواء ، وهو الرجوع إلى العرف كما نقلناه آنفا عن المختلف ، فعلى هذا لا وجه لعنوان أنّ من كان على رأس الأربعين هل يشمله الوقف على الجيران أم لا ، نعم في التحرير بعد القول بالرجوع الى العرف قال : وقيل إلى أربعين دارا وهو جيد.
(٥) المهذب : ج ٢ ، تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ص ٩١ س ٥ قال بعد نقل أربعين ذراعا : ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شيء.