ولو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحّ. ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب ، وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف ، والجواز مرويّ أما النقل عنهم فغير جائز
وأمّا اللواحق فمسائل :
الأولى : إذا وقف في سبيل الله ، انصرف الى القرب ، كالحج ، والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد.
الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره ، وكذا كلّ قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية ، ولا يجب تتبع من لم يحضره
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف ، والجواز مرويّ.
أقول : القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وأطلق الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف (٣) والعلامة (٤) لتحريم تغيير الوقف عن
__________________
(١) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ، ص ٥٩٦ س ١٦ قال : فان وقف على ولده الموجودين الى أن قال : ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الوقوف والصدقات ص ٨٩ س ٣ قال : وإذا وقف إنسان على ولد له موجود ثمَّ ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الوقف ص ٣٤ س ١٥ قال : والحق إطلاق الأصحاب والمنع من إدخال من يولد إلخ.