الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردد.
السادسة : إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم.
السابعة : إذا وقف على الفقراء وكان منهم ، جاز أن يشركهم.
______________________________________________________
شرطه ، لأنه عقد لازم ، وإلّا لم يكن لازما ، ولما رواه جميل بن دراج قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه السّلام : رجل تصدّق على ولده بصدقة وهم صغار ، إله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله (١).
احتجّ الشيخ برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمَّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس (٢).
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردّد.
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
الأول : إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله وأردّ عليهم ، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوّغه المفيد رحمه الله (٣) ومنعه الباقون ، وهو الحق.
الثاني : إذا تعطل وآل الى الخراب بحيث لا يجدي نفعا ، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة الى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال :
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ ، باب الوقوف والصدقات ، ص ١٣٥ الحديث ١٧.
(٢) التهذيب : ج ٩ ، باب الوقوف والصدقات ، ص ١٣٥ الحديث ١٩.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص ٩٩ س ٣٠ قال : والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها الى أن قال : أو يكون تغير الشرط في الوقف الى غيره أردّ عليهم وانفع لهم من تركه على حاله الى أن قال : أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ الانتفاع بثمنه إلخ.