ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك ، وتلزم لو عين المدة وان مات المالك. وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك وتبطل
______________________________________________________
قال العلامة : الأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى ، فإن اتّفق مثل الوقف كان أولى ، والّا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه ، وان لم يكن صرف الثمن إلى البائعين يعملون به ما شاءوا ، لأنّ فيه جمعا بين التوصّل الى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ الدّال على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد ، وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب ، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه ، ومراعاة الخصوصية بالكلية يفضي الى فوات الغرض بأجمعه ، ولأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج البطون عن الاستحقاق بغير وجه ، مع انهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول ، وان تعذّر وجودهم حالة الوقف (١) ، وقال المرتضى (٢) والمفيد (٣) يبيعه الموجود وينتفعون بثمنه.
مسائل السّكنى والعمرى
مقدّمة : انتقال الملك الى الغير اما لازم أولا ، والثاني العارية ، والأوّل إمّا خروج
__________________
(١) المختلف : في الوقف ، ص ٣٢ س ٥ قال : والأقوى عندي انه إن أمكن إلخ.
(٢) الانتصار : مسائل شتى ، ص ٢٢٧ س ١٩ قال : فاما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا الى قوله من جواز بيعه.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص ٩٩ س ٣٤ قال : إلّا ان يخرب الوقف الى أن قال : فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه.