.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام انه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي (١).
ومن طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السّلام : لو أنّ قاتل الحسين عليه السّلام ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السّلام لرددته اليه (٢).
وأمّا الإجماع : فمن الأمّة لا يختلفون فيه.
تنبيه
الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة.
والأمانة مطلقا ينقسم الى قسمين :
أمانة خاصة كالوديعة ، والعارية ، والشركة ، والمضاربة ، والعين المرهونة ، والمستأجرة ، وما في يد الوكيل ، والوصيّ ، وضابطها كلّ عين حصلت في يد غير مالكها بغير اذنه أو بإذنه ، ثمَّ اعلم ولم يطالبها ، أو أقرّه الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام ، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث ، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده الى وقت الاستيجار غير مضمونة. ويدخل فيه أيضا اللقطة ، فإنها لا بإذن المالك ، بل الشارع أقرّ يده عليه للاحتفاظ.
وأمانة عامة : وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير التعدي كالثوب تطيره الريح الى دار إنسان ، وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث ، وكالمأمور بدفع عين الى غيره ، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه الى من يعلم به. ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة ، وحكم أمانة الخاصة
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الصدقات (٥) باب العارية ، الحديث ٢٤٠٠ والترمذي : ج ٣ كتاب البيوع (٣٩) باب ما جاء ان العارية مؤداة الحديث ١٢٦٦.
(٢) الأمالي للشيخ الطوسي : المجلس الثالث والأربعون ، ص ١٠٣.