وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها. ومفروضها محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة. والصدقة سرّا أفضل منها جهرا ، إلّا أن يتهم.
وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرّعا مجردا عن القربة. ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط اذن الواهب في القبض. ولو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الوليّ. وهبة المشاع جائزة كالمقسوم. ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
______________________________________________________
ذلك ، وان كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه (١) ويظهر من هذا القول عدم لزومها.
قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين (٢) من بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
أقول : أما هبة الأبوين والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا ، وأمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان : الجواز ذكره في الكتابين (٣) والتهذيب (٤) وبه قال
__________________
الوقوف والصدقات الحديث ٣٥.
(١) المختلف : في السكنى ص ٥٠ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن إلخ
(٢) في النسخ المخطوطة من المتن والشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب الهبات ص ٣٩ س ٢٢ قال : وعندنا ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه. ولم أعثر فيه غير هذا ولعله من ان حكمهما حكم ذوي الأرحام كما سيأتي عن التذكرة. وفي الخلاف ، كتاب الهبة مسألة ١٢ قال : ويكره الرجوع في الهبة لذي رجم.
(٤) التهذيب : ج ٩ في الوقوف والصدقات ، الحديث ١٦ وباب النحل والعطية الحديث ٢٠ وفيه الّا