ولو وهب أحد الزوجين الآخر ، ففي الرجوع تردّد ، أشبهه الكراهية. ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد ، أشبهه الكراهية.
أقول : ما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخ (١) وابن إدريس (٢) ونقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع (٣) واختاره العلامة في التذكرة (٤) وافتى به فخر المحققين (٥).
احتج الأوّلون بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (٦) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم ، وهو عام ، وليس الزوج رحما.
واحتجّ الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها (٧). وخصوص رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) النهاية : باب النحل والهبة ص ٦٠٣ س ٦ قال : ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك إلخ.
(٢) السرائر : باب الهبات والنحل ، ص ٣٨١ س ١٩ قال : ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الهبة ، مسألة ١٢ قال : وقال : إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.
(٤) التذكرة : ج ٢ كتاب الهبة ص ٤١٨ س ٣٩ قال : وقال جماعة من علمائنا ان حكم الزوجين حكم ذوي الأرحام إلى قوله : وهو المعتمد.
(٥) الإيضاح : ج ٢ ، كتاب الوقوف والهدايا ص ٤١٦ س ١٧ قال : وقيل : لا يجوز الى قوله : وهو الأصح.
(٦) تقدّم آنفا.
(٧) الاستبصار : ج ٤ كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضة ، الحديث ٢.