انعقادها إلى إيجاب وقبول. وفي لزومها تردّد ، أشبه اللزوم. ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين ، جاز. وكذا لو بذل أحدهما ، أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل عندنا. ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، وللمحلّل ان سبق. وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر ، وتعيين ما يسابق
______________________________________________________
القمار ، ولعموم الخبر.
قال طاب ثراه : وفي لزومها تردد ، أشبه اللزوم.
أقول : ما ذهب اليه المصنف ، هو مذهب ابن إدريس (١) وذهب الشيخ في الكتابين إلى انها عقد جائز (٢) واختاره العلامة (٣). احتج ابن إدريس بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٤) والجواب : القول بالموجب فان الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فان كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم ، وان كان جائزا كان العمل بمقتضاه على سبيل الجواز ، وليس المراد به مطلق العقود ، والا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود. احتج العلامة : بأصالة عدم اللزوم ، ولأنه نوع جهالة ، فإن قوله «من سبق فله كذا» هو عين الجعالة (٥).
قال طاب ثراه : ولا يشترط المحلّل عندنا.
__________________
(١) السرائر : باب السبق والرماية ، ص ٣٧٦ س ١٢ قال : وقال آخرون : هو من العقود اللازمة ، وهو الذي يقوى في نفسي إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٦ كتاب السبق والرماية ص ١٠٠ ص ١٧ قال : فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ الى ان قال : والأقوى الأول. والخلاف : كتاب السبق ، مسألة ٩ قال : عقد المسابقة من العقود الجائزة إلخ.
(٣) المختلف : في السبق والرماية ، ص ٢٦ س ٣ قال : والوجه الأول ، أي انه من العقود الجائزة الى أن قال : لنا الأصل عدم اللزوم.
(٤) المختلف : في السبق والرماية ، ص ٢٦ س ٣ قال : والوجه الأول ، أي انه من العقود الجائزة الى أن قال : لنا الأصل عدم اللزوم.
(٥) المائدة : ١.