الثاني : في الموصى : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. وفي وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد. (١) والمروي : الجواز.
______________________________________________________
وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (١).
قال طاب ثراه : وفي وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد.
أقول : إذا أوصى الصبيّ الّذي لم يبلغ ، وكانت وصيته في المعروف ، فيه أقوال أربعة :
(أ) قال الشيخ في النهاية : إذا جمع ثلاث شرائط ، بلوغ العشر ، ووضعها في الأشياء مواضعها ، وكونها في المعروف ، وسوّغ مع ذلك هبته (٢) ووافقه المفيد في الشرائط ومنع في الهبة (٣) وكذا سلار وافقهما في الشرائط ومنع في الهبة والوقف (٤).
(ب) ظاهر التقى جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا ، ومع نقصه منها في المعروف ، حيث قال : لا يمضى وصية من لم يبلغ عشر سنين ، والمحجور عليه الّا ما تعلّق بأبواب البرّ (٥).
(ج) قال أبو علي : إذا أوصى الغلام وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز (٦) فقد سوى بينهما وبين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ ، باب الوصية بالكتب والإيماء ص ١٩٨ الحديث ٣.
(٢) النهاية : باب شرائط الوصية ، ص ٦١١ س ٩ قال : فان بلغ عشر سنين الى أن قال : كانت وصيته ماضية ، ثمَّ قال بعد أسطر وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته.
(٣) المقنعة : باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ص ١٠١ س ١٢ قال : وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته الى أن قال : وهبتهما باطلة.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الوصية ، ص ٢٠٣ س ٧ قال : فمن بلغها «أي عشر سنين» جازت وصيته من البرّ والمعروف ولا تمضى هبته.
(٥) الكافي : فصل في الوصية ، ص ٣٦٤ س ١٤ قال : ولا يمضى من وصيته من لم يبلغ عشر سنين الّا ما تعلّق بأبواب البرّ.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٢ س ٤ قال : وقال ابن الجنيد : إذا اوصى الصبي وله ثمان سنين