ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم تقبل ، ولو اوصى ثمَّ جرح قبلت. وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء.
______________________________________________________
والسبع للأنثى من غير تقييد بالبرّ وغيره.
احتجّ الشيخ بروايات متظافرة صحاح.
منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (١) وروى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز (٢).
وممّا يصح أن يتمسك به التقى عموم صحيحة عبد الرحمن المتقدمة. ولعلّ تمسّك أبي على برواية أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشيء في حق جازت وصيته (٣).
(د) الذي عليه المصنف (٤) والعلامة المنع (٥) وهو مذهب ابن إدريس (٦) وهو أحوط ، لأنّ المناط في تنفيذ التصرف انما هو البلوغ.
قال طاب ثراه : ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ اوصى لم تقبل ، ولو اوصى ثمَّ جرح قبلت.
__________________
والجارية ولها سبع سنين إلخ.
(١) الفروع : ج ٧ ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ، ص ٢٨ الحديث ٣.
(٢) الفروع : ج ٧ ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ، ص ٢٨ الحديث ١.
(٣) الفروع : ج ٧ ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ، ص ٢٩ الحديث ٤.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٢ س ٢١ قال بعد نقل الأقوال والروايات : لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ إلخ.
(٦) السرائر : باب شرائط الوصية ، ص ٣٨٨ س ٢٣ قال : الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان وصية غير