الثالث : في الموصى له : ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا. وتصح الوصية للوارث ، كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه حيّا.
وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.
______________________________________________________
(ج) ان قول ابن إدريس اجتهاد في مقابلة النص فيكون مردودا.
(د) أنه قاتل نفسه ، فلا يتصرّف في ماله ، كالوارث لو قتله منع منه.
قال العلامة في القواعد : لأنه في حكم الميت ، فلا يتصرف في مال غيره (١) وفيه نظر ، لأنّ علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت ، فكيف إذا كان حيا ، وان كان في حكم الميت ، وذلك في وجوه :
(أ) وجوب قضاء ديونه منه.
(ب) وجوب مئونته مقدّما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.
(ج) عدم انتقالها الى الوارث وبقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطة بها ، فلو نمت كان النماء للميت يقضى منه الديون على مذهب المصنف.
(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته ، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.
(ه) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء ، ثمَّ منه الى الورثة ، فإن كان عليه ديون قضيت منه ويتسع التركة للوصايا.
قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي.
__________________
(١) القواعد : في الوصايا ، المطلب الثاني في الموصى ص ٢٩٢ س ١٢ قال : ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم يقبل إلخ. وليس في القواعد جملة «لأنه في حكم الميت» نعم تلك الجملة مذكورة في إيضاح الفوائد : لا حظ ج ٢ ص ٤٧٩ س ١٥ فتأمل.