فالظاهر أنّه يصدق على موضوع المسألة ، أعني من يعلم عدم الماء أو يظنّه أو تساوى طرفاه بعد الطلب فيما احتاج إليه أنّه غير واجد للماء ، فيدخل في عنوان الآية ، ويتمّ الاستدلال.
وتدلّ عليه أيضاً : الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه بمنزلة الماء ، وأنّه أحد الطهورين ، وأنّه يكفي عشر سنين ونحوها.
والأخبار الصحيحة الدالّة على عدم وجوب إعادة الصلاة إذا تيمّم وصلّى ثم وجد الماء وهو في الوقت ، فإنّ ترك الاستفصال فيها يقتضي شمولها لمن فعل ذلك في سعة الوقت ، ومن اجتهد للتضيق وانكشف فساد ظنّه.
ويؤيّده أيضاً ما سيجيء من جواز الصلاة الأُخرى مع بقاء التيمّم في أوّل الوقت وفعل الفائتة حيثما أراد ، وما سيجيء من الأخبار الدالّة على عدم جواز هدم الصلاة إذا وجد الماء في الأثناء ما لم يركع من دون تفصيل ، وغير ذلك.
ويؤيّده أيضاً كونه أوفق بنفي العسر والحرج ، سيّما في مثل صلاة العشاء.
وأما الإطلاقات مثل قولهم عليهمالسلام : «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغترف به فتيمّم بالصعيد» (١) و «إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمّم» (٢) ونحو ذلك ، فهو من قبيل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وإذا وجدت طعم النوم وجب الوضوء ، كما أشرنا إليه سابقاً ، وظاهرها بيان الموجب ، وإن كان لا يخلو عن تأييد.
والحاصل أنّ القول بالتوسعة قويّ ، لكن ترك الأخبار الدالّة على التأخير ، سيّما مع رجاء الزوال مشكل ، وإن كان حملها على الاستحباب أيضاً وجيهاً ، سيّما مع ملاحظة رواية محمَّد بن حمران ، فلا تترك الاحتياط.
ثم إنّا قد جرينا في الكلام إلى هنا على مذاق القوم ، ويسنحني الان كلام آخر
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمّم ب ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمّم ب ٣.