( مسألة ٢٦٧ ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ـ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ـ كبّر وصلّى جالساً ، فان لم يتمكن صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
( مسألة ٢٦٨ ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.
( مسألة ٢٦٩ ) : يجزي لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
( القراءة )
( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناسياً وذكر قبل