وجوباً ـ وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
( مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً رجع وتداركها واتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي السهو.
( مسألة ٣١٦ ) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة ـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.
( مسألة ٣١٧ ) : إذا ذكر ـ بعد رفع الرأس من السجود ـ ان مسْجَده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو انه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء عليه.
( مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
( مسألة ٣١٩ ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
( التشهد )
( السادس ) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً