المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين اجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
( القنوت )
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
( مسألة ٣٢٥ ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقّق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية اشكال وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
( مسألة ٣٢٦ ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وان ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.