( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
٢ ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
٣ ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم غيره.
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة : لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ،